العدل توضح الفئات المشمولة بقرار تمليك الأراضي الزراعية للمتجاوزين وشروطه
- وزارة العدل: قرار مجلس الوزراء رقم (320) لسنة 2022، الخاص بتمليك الأراضي الزراعية العائدة للدولة لشاغليها من المتجاوزين، يشمل العقارات التي تنطبق عليها شروط القرار.
- تحديد آليات التمليك وأسعاره وضوابطه يقع ضمن اختصاص الجهات المالكة للعقارات.
وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد لعيبي، اليوم الجمعة، إن دائرة التسجيل العقاري أجرت عمليات جرد للعقارات المشمولة بالقرار والمتجاوزين عليها، مع تثبيت أرقام العقارات وسنداتها وحدودها، مبيناً أن الدائرة حددت العقارات العائدة إلى أمانة بغداد والبلديات ووزارة المالية، وزودت الجهات المالكة بالبيانات الخاصة بكل عقار وفقاً لاختصاصها.
- مسؤولية تمليك الأراضي وتحديد ضوابطها، بما في ذلك تقدير سعر المتر المربع وقيمة البيع، سواء بأسعار السوق أو بأسعار رمزية أو من دون مقابل، تقع على عاتق الجهة المالكة أو الجهات العليا المختصة.
- دور وزارة العدل ودائرة التسجيل العقاري يقتصر على تنفيذ إجراءات التسجيل بعد استكمال المتطلبات القانونية وحضور ممثل الجهة المالكة والمستفيد.
- تحديد آلية التمليك وشروطها ليس من اختصاص دائرة التسجيل العقاري.
- القرار لا يقتصر على العاصمة بغداد، بل يشمل العقارات العائدة للدولة في مختلف المحافظات.
- عمليات الجرد في بغداد شملت مناطق عدة، بينها الدورة وأطراف مدينة الصدر ومنطقة الشعب، فضلاً عن مناطق أخرى في جانبي الكرخ والرصافة.
- القرار لا يشمل جميع الأراضي الزراعية، وإنما يقتصر على الأراضي العائدة للدولة التي يشغلها متجاوزون.
- ولا تنطبق أحكامه على الأراضي الفارغة أو العقارات المرتبطة بإجازات استثمارية أو مشاريع صناعية واستثمارية، وفقاً لما أوضحته الوزارة.
وختم لعيبي بالقول إن تحديد العقارات المشمولة يتم وفق طبيعة عائديتها ووضعها القانوني، مع إحالة البيانات إلى الجهات المالكة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن التمليك، كل بحسب اختصاصه، مشيراً إلى أن القرار يهدف إلى معالجة ملف الأراضي الزراعية العائدة للدولة والمتجاوز عليها، من خلال حصر العقارات وشاغليها وإحالة إجراءات التمليك إلى الجهات المختصة وفق الضوابط المعتمدة.
روابـط ذات صلـــة
https://channel8.com/arabic/news/81892
قبل 55 دقيقة