العميري: بإمكان دوائر كوردستان التنسيق مباشرة مع وزارة المالية العراقية

رئيس المحكمة الاتحادية العليا جاسم العميري.المصدر:المحكمة الاتحادية
رئيس المحكمة الاتحادية العليا جاسم العميري.المصدر:المحكمة الاتحادية

أكد رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم العميري، الثلاثاء، إمكانية الدوائر الفرعية في اقليم كوردستان التنسيق مع وزارة المالية العراقية لتوطين رواتب موظفيها.

وقال العميري في مقابلة صحفية أن "قرار المحكمة الاتحادية الذي صدر الزم رئيس الحكومة الاتحادية ورئيس حكومة الإقليم بتوطين رواتب الموظفين والمتقاعدين ومستفيدي الحماية الاجتماعية لدى المصارف الحكومية الاتحادية وتخصم من حصة الإقليم المحددة في قانون الموازنة".

واضاف أن "الشرائح المشمولة بقرار المحكمة الاتحادية ثبت بانها لم تستلم الرواتب الشهرية بصورة منتظمة وبموعدها المحدد، لذلك لايمكن ان تكون المشاكل بين الحكومة الاتحادية والإقليم بسبب عدم تنفيذ بنود الموازنة السبب الرئيسي في حرمان مواطني الإقليم من رواتبهم الشهرية"، لافتا الى ان "المحكمة الاتحادية اشارت في حيثيات قرارها، الى ان الجهة المختصة في التنسيق بين وزارة المالية ووزارة مالية الاقليم، وهي مالية الاقليم، ولكن اذا اعترضت وزارة المالية في الاقليم على تنفيذ القرار المذكور، من الممكن للدوائر الفرعية التنفيذ والتنسيق مباشرة مع وزارة المالية في الحكومة".

واكد ان "العراق في ظل النظام البرلماني يسعى لبناء مؤسسات ديمقراطية وترسيخ مبادئ الديمقراطية، موضحا أن الديمقراطية في العراق تقوم على اساس ركيزتين اساسيتين، الأولى هي تداول السلطة، والثانية تداول الثروة، حيث إن تداول السلطة دون تداول الثروة نصبح امام ضرر كبير يلحق بالشعب العراقي، واذا تم تداول الثروة من دون تداول السلطة سنصبح امام استبداد كبير".

وبين أن "مرتكزات العملية الديمقراطية هي التداول السلمي للسلطة عبر المؤسسات الديمقراطية والدستورية المنصوص عليها في الدستور، وتداول الثروة بين افراد المجتمع"، لافتا إلى أن "المادة 111 من الدستور نصت على أن النفط والغاز هو ملك لكل الشعب العراقي، ويجب ان تكون الثروة الناتجة عن النفط والغاز او الناتجة عن المصادر الاخرى لكل الشعب العراقي".

وشدد العميري: "لا يمكن لموظف في الوسط والجنوب يستلم راتبه الشهري في موعده المحدد ويلبي كافة احتياجات عائلته، في وقت يحرم موظف آخر بإقليم كردستان من ذلك"، موضحا أنه "بهذا النهج لن تتحقق المساواة وهذا يؤدي الى خرق الدستور".

ولفت اﻟﻰ أن "العملية السياسية في العراق يجب ان تبنى وفق مبدأ المساواة بحسب  المادة 14 من الدستور بغض النظر عن الانحدار القومي والطائفي"، موضحا أن "من المبادئ الاساسية التي يستند اليها الدستور وتستند عليها العملية الديموقراطية هي المساواة امام القانون، والمساواة في الحقوق والواجبات".

واكد على "اهمية  ان تعمل الحكومة الاتحادية وفق ما جاء في القرار على تنفيذ كافة بنود القرار المذكور، باعتبار ان القرارات الصادرة من المحكمة الاتحادية وبموجب المادة 94 من الدستور والمادة 5 من قانون المحكمة الاتحادية ملزمة لجميع السلطات".

المحكمة الدستورية

واوضح أن "المحكمة الدستورية أنشئت وفق احكام المادة 92 من الدستور والتي نصت على أن المحكمة الاتحادية هي هيئة قضائية مستقلة ماليا واداريا وأنشئت بموجب قانون المحكمة الاتحادية رقم 30 لسنة 2005 المعدل"، لافتا الى أن "الدستور هو الذي انشأ هذه المحكمة وحدد اختصاصاتها بموجب المادة 93 منه، وبالتالي فإن انشاء المحكمة جاء تطبيقا لنص دستوري وهو الذي يعطي للمحكمة دستوريتها".